السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
95
فقه الحدود والتعزيرات
أبي عليّ بن الجنيد رحمه الله - على ما نسبه إليه في المختلف - وابن إدريس رحمه الله « 1 » من المتقدّمين ، وإليه ذهب جمع كثير من المتأخّرين « 2 » ، بل هو المشهور بينهم كما في المسالك وكشف اللثام « 3 » ، بل عليه عامّة المتأخّرين كما في الرياض « 4 » . أقول : إنّ للإماميّة معياراً هو في الحقيقة أصل لهم ، وهو قول الأئمّة المعصومين عليهم السلام ؛ لأنّهم يتعبّدون به وهو حجّة لهم ، ومنشأ اختلاف آرائهم في المسألة هو ما يفهم كلّ منهم من ذلك الأصل . فبالحريّ التدقيق الكثير في أخبارهم عليهم السلام ، وهذا هو الفرق العظيم بيننا وبين سائر الفرق ، وهو الحجر الأساسيّ لبناء الفقه الجعفريّ ، وإليك جملة من هذه الأخبار : 1 - معتبرة السكونيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : أربعة لا قطع عليهم : المختلس ، والغلول ، ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة الأجير فإنّها خيانة . » « 5 » ونحوه ما في المستدرك عن الجعفريّات . « 6 » 2 - صحيحة سليمان بن خالد ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يستأجر أجيراً
--> ( 1 ) - راجع : مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 219 ، مسألة 77 - كتاب السرائر ، ج 3 ، صص 486 و 487 . ( 2 ) - راجع : المختصر النافع ، ص 223 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 182 - تحرير الأحكام ، ج 5 ، ص 354 ، مسألة 6846 - مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 220 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 558 - تبصرة المتعلّمين ، ص 197 - إيضاح الفوائد ، ج 4 ، ص 526 - اللمعة الدمشقيّة ، ص 261 - الروضة البهيّة ، ج 9 ، صص 241 و 242 - حاشية المختصر النافع ، ص 204 - المقتصر ، ص 412 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 13 ، صص 231 و 232 - كشف الرموز ، ج 2 ، ص 574 - التنقيح الرائع ، ج 4 ، ص 375 - مفاتيح الشرائع ، ج 2 ، ص 94 ، مفتاح 544 - مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، صص 288 و 289 ، مسألة 230 - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 484 ، مسألة 7 . ( 3 ) - راجع : مسالك الأفهام ، ج 14 ، ص 489 - كشف اللثام ، ج 2 ، صص 422 و 423 . ( 4 ) - راجع : رياض المسائل ، ج 16 ، ص 95 . ( 5 ) - وسائل الشيعة ، الباب 14 من أبواب حدّ السرقة ، ح 2 ، ج 28 ، ص 272 . ( 6 ) - راجع : مستدرك الوسائل ، الباب 14 من أبواب حدّ السرقة ، ح 1 ، ج 18 ، صص 132 و 133 .